السيد أحمد الموسوي الروضاتي

356

إجماعات فقهاء الإمامية

* كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم * كلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب * ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 34 ، 35 : المسألة 26 : كتاب الفرائض : كلالة الأم : هم الإخوة والأخوات من قبل الأم . وكلالة الأب : هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ . وقراءة ابن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص : كلالة أو امرأة ، وله أخ أو أخت من أم ولأنه تعالى قال : فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ . وهذا حكم يختص ولد الأم بلا خلاف . وأما كلالة الأب ، فقوله تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فنص على الكلالة إذا لم يكن ولد ، وأضمر الوالدين ، لأنه جعل ميراث الأخت كله له إذا لم يكن له ولد ، والأخ لا يرث إلا مع عدم الوالدين ، فكأنه تعالى قال إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والدان يكون ورثته كلالة . وعلى المسألة إجماع . . . * الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب كلالة * الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب يسقطون بالأب وبالولد وبولد الولد وإن نزلوا ولا يسقطون بالجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 36 : المسألة 27 : كتاب الفرائض : الإخوة والأخوات من الأب والأم ، أو من الأب كلالة ، وهم يسقطون بثلاثة : بالأب ، وبالابن ، وبابن الابن بلا خلاف . ويسقطون بالبنات ، وبنات الابن ، وبجميع ولد الولد ، وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاد ابن ، أو أولاد بنت . . . ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تسقط أم الأم بالأب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 37 : المسألة 28 : كتاب الفرائض : تسقط أم الأم بالأب . وعند الفقهاء : أنها لا تسقط ، لأنها تدلى بالأم لا بالأب . دليلنا : إجماع الفرقة . . .